تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - أمّا الثاني و هي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جميع الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد
العمل بغير العلم، فيخصّص عمومها بها [١].
و الأولى في الجواب: أن يقال بالتخصيص بالنسبة إلى قوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [٢]، و اختصاص قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»* [٣] باصول الاعتقادات، و لا يصحّ الجواب عنها بتخصيصها لإبائها عن التخصيص.
و بالجملة: الآية الاولى و إن تشمل الفروع أو تختصّ بها، لكنّها غير آبية عن التخصيص، بل قابلة له، و الآية الثانية آبية عن التخصيص، لكنّها تختصّ باصول العقائد، كما عرفت سابقاً.
و منها: أنّه يلزم من حجّيّة أخبار الآحاد عدم حجّيّتها، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، فتستحيل حجّيّتها؛ و ذلك لأنّ من أخبار الآحاد إخبار السيّد (قدس سره) الإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد عند الأصحاب، و أنّ العمل به عندهم باطل كالقياس [٤]، فيشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد، و مفاده عدم حجّيّة أخبار الآحاد [٥].
و الجواب الصحيح عنه هو ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد إنّما تشمل الأخبار المستندة إلى الحسّ، و الإجماع المنقول ليس كذلك، فإنّه مستند إلى الحدس برأي الإمام، فلا يشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد [٦].
و قد تقدّم في مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد: أنّه إنّما يثبت به أقوال
[١]- انظر الوافية، الفاضل التوني: ١٦٥، فرائد الاصول: ٧٤ سطر ٣.
[٢]- الإسراء (١٧): ٣٦.
[٣]- النجم (٥٣): ٢٨.
[٤]- رسائل السيّد المرتضى ١: ٢٤- ٢٥ و ٣: ٣٠٩.
[٥]- انظر فرائد الاصول: ٧٤ سطر ١٤، و فوائد الاصول ٣: ١٧٧.
[٦]- فرائد الاصول: ٧٤ سطر ١٦.