تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - التفصيل بين مَن قصد إفهامه و غيره
المتأخّرين عن زمان صدورها، و هو الصُّغرى نعم الشكّ في ذلك كافٍ في إثبات ذلك.
الثاني: إثبات أنّها ليست حجّة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، و هو الكبرى للقياس.
فلو ثبت أنّ الأخبار و الآيات ممّا قصد فيها إفهام جميع المكلّفين أو منع الكبرى المذكورة للقياس و فرض إثبات حجّيّة ظواهرها بالنسبة إلى جميع المكلّفين فلا يتمّ دعواه و مطلوبه.
أمّا الكبرى: ففيها أوّلًا: ما تقدّم من إطباق جميع العقلاء و العلماء على الاحتجاج بظواهر الألفاظ في جميع محاوراتهم من غير فرق بين المقصود إفهامه و بين غيره، و الشارع- أيضاً- منهم، و تبعهم فيه، و أمضى بناءهم.
و ثانياً: فلأنّه (قدس سره) أوّل من اختار هذا القول و لم يسبقه في ذلك أحد قبله، فلو كان ذا صحيحا لما سلك العلماء و العقلاء قبله خلافه، و أمّا دعوى العلم الإجمالي بوجود قرائن حاليّة أو مقاليّة بين المتكلّم و المخاطب و لم تصل إلينا، فهي دعوى جُزافيّة، و نحن لا نُسلِّم العلم الإجمالي المذكور بعد الفحص التامّ عنها و الظفر ببعضها.
و أمّا الصُّغرى المذكورة فهي- أيضاً- ممنوعة، كما يظهر ذلك لمن لاحظ الأخبار المذكورة في أبواب القضاء من الوسائل، مثل
رواية «محمّد بن مسلم» [١] قال (عليه السلام) فيها: (من حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه اللَّه- عزّ و جلّ- يوم القيامة فقيهاً عالماً)
، و هذا الخبر متواتر عنهم (عليهم السلام) و في بعضها [٢]:
(ينتفعون بها)
، و ظاهر
[١]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ١٨: ٦٦ و ٧٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٥٤ و ٧٢.