تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٤ - في مفاد الجملة التركيبيّة
ففيه: أنّ استعمال هذا التركيب و إرادة النفي أكثر من استعماله في النهي، و إن كان إرادة النهي منه أيضاً شائعةً، فما ذكره يصحّ جواباً عمّا في «الكفاية»، لكنّه ليس في الشيوع مثل إرادة غير النهي، فإنّه اريد منه الحكم الوضعي في كثير من الموارد، مثل قوله (عليه السلام):
(لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو)
[١]، و قوله (عليه السلام):
(لا سهو في سهو)
[٢]، و قوله (عليه السلام):
(لا سهو في النافلة)
[٣]، و قوله (عليه السلام):
(لا طلاق إلّا على السُّنّة)
[٤]، و
(لا طلاق إلّا على طهر من غير جِماع)
[٥]، و
(لا طلاق إلّا ما اريد به الطلاق)
[٦]، و
(لا ظِهار إلّا ما اريد به الظِّهار)
[٧]، و
(لا طلاق إلّا بعد نكاح)
[٨]، و
(لا عتق إلّا في ملك)
[٩]، و
(لا يتم بعد إدراك)
[١٠]، و قوله (عليه السلام):
(لا عِتاق إلّا بعد ما
[١]- مستطرفات السرائر: ١١٠/ ٦٦، وسائل الشيعة ٥: ٣٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٨.
[٢]- الكافي ٣: ٣٥٨/ ٥، وسائل الشيعة ٥: ٣٤١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٢ و ٣.
[٣]- المقنع، ضمن الجوامع الفقهية: ٩/ سطر ٢٣، مستدرك الوسائل ٦: ٤١٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٤]- الكافي ٦: ٦٢/ ٣، وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٩، الحديث ٣.
[٥]- نفس المصدر.
[٦]- الكافي ٦: ٦٢/ ١، وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١١، الحديث ٣.
[٧]- الكافي ٦: ١٥٣/ ٢، وسائل الشيعة ١٥: ٥١٠، كتاب الظهار، الباب ٣، الحديث ١.
[٨]- الفقيه ٣: ٣٢١/ ٣، وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٢، الحديث ١.
[٩]- الفقيه ٣: ٣٢١/ ٣، وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٢، الحديث ١.
[١٠]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧١، كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب، الباب ٢٨، الحديث ١.