تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٢ - النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)
المقدّر لفظة «جزءاً» أو «ركناً» أو «ركعة»، فالقدر المتيقّن هو الأخير، أو يتصرّف في خبر
(لا تعاد)
إمّا بما نُسب إلى المشهور: من عدم شموله لصورة العمد و الجهل بالموضوع و الحكم و اختصاصه بالسهو الموضوعي أو نسيانه، و ما عداه فهو مشمول لخبر
(من زاد)
، و إمّا بأنّ حديث
(من زاد)
نصٌّ في مدلوله و مفاده، أو أنّ ظهوره قويّ، و خبر
(لا تعاد)
ليس كذلك حتّى أنكر بعضهم شموله للزيادة، لا للوجه العقليّ المذكور، بل لأجل قرينيّة الخمسة المستثناة، و عدم تصوّر الزيادة في بعضها، فيحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر عند التعارض بالعَرَض، فيمكن استناد المشهور إليه لذلك.
هذا كلّه بالنسبة إلى خبر
(من زاد)
. و أمّا نسبة (لا تعاد) إلى خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
(إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالًا)
، كما نقل «الوافي» عن الكليني [١] و الشيخ ٠ في كتابيه بدون لفظة «ركعة» [٢] و لكن نقلها في «الوسائل» عن الكافي و الشيخ (قدس سره) بإضافة زيادة «ركعة» [٣]، و كذلك المجلسيّ في «مرآة العقول» في باب السهو في الركوع [٤]، و القدر المتيقّن الثابت هو زيادة الركعة؛ بملاحظة اختلاف النسخ في زيادة لفظة «ركعة» و إسقاطها، مع الاطمئنان بأنّها رواية واحدة، و بملاحظة أنّ احتمال النقيصة في النسخ أقرب من احتمال الزيادة؛ لاحتياجها إلى مئونة زائدة، مع أنّ الظاهر التفات الكليني (قدس سره) و توجّهه إلى لفظة «الركعة» فيها؛ و لذا ذكر الرواية في باب زيادة الركوع، فلا يصحّ الأخذ بإطلاقها في النُّسخ التي اسقط
[١]- الوافي ٨: ٩٦٤/ ٢٥.
[٢]- تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٣، الاستبصار ١: ٣٧٦/ ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٣٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤]- مرآة العقول ١٥: ١٨٧/ ٣.