تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّه ربِّ العالمين، و الصلاة و السلام على سيّدنا خاتم الأنبياء و المرسلين محمّدٍ- (صلى الله عليه و آله) أجمعين- و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين.
و بعدُ:
فهذه من إفادات مولانا الأفخم و استاذنا الأعظم آية اللَّه العظمى الحاجّ آغا روح اللَّه الموسوي الخُميني- أدام اللَّه أيّام إفاداته و إفاضاته- بذلتُ جهدي لضبطها- بدون زيادة أو نقصان- كما أفاده؛ ليستفيد منها الطالب، و يكون ذخراً ليوم فقري و فاقتي. و به أستعين:
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) في «الفرائد»: اعلم أنّ المكلَّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ: إمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ.
ثمّ بيَّن أقسام الشكّ و مجاري الاصول العمليّة [١].
و عدل المحقِّق صاحب الكفاية (قدس سره) عن تثليث الأقسام، و قال:
إنّ البالغ الذي وُضع عليه القلم إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ فعليٍّ واقعيٍّ أو ظاهريّ: فإمّا أن يحصل له القطع أو لا.
[١]- فرائد الاصول: ٢.