تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥١ - التنبيه الأوّل وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة
و قال العراقي (قدس سره)- أيضاً- ما مرجعه إلى ما ذكره المحقّق النائيني.
و قد عرفت أنّ الحقّ جريانهما في الملاقي بالكسر.
تنبيهات
بقي هنا فروع تعرّض لها الشيخ الأعظم (قدس سره) في التنبيهات:
التنبيه الأوّل: وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة
قال (قدس سره) ما حاصله: إنّه يجب الاحتياط برعاية أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبيّة و الموضوعيّة أيضاً، كالصلاة إلى أربعة جوانب عند اشتباه القبلة، و كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس لا بعينه [١].
و نقل عن الحلّي سقوط الستر عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس و وجوب الصلاة عارياً [٢].
و عن المحقّق القمّي (قدس سره): التفصيل بين الشرائط كالطهارة من الخبث، و بين الموانع كأجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ بسقوط المانعيّة في الثاني عند الاشتباه، دون الشرطيّة في الأوّل [٣].
و قال الميرزا النائيني (قدس سره): كأنّ المحقّق القمّي (قدس سره) قاس باب الجهل بالموضوع على باب العجز و عدم القدرة [٤].
[١]- فرائد الاصول: ٢٦٩ سطر ٧.
[٢]- السرائر ١: ١٨٤- ١٨٥.
[٣]- الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك فقد ذُكر فيها عدم وجوب الاجتناب عن مشتبه المانعيّة و الشرطيّة في أطراف العلم الإجمالي على حدٍّ سواء، راجع قوانين الاصول ٢: ٣٨ سطر ١٩.
[٤]- فوائد الاصول ٤: ١٣٥.