بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣١٢ - لحاظ الزمان و قيديته في كلّ من العام و الخاص
و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص (١)، و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب
المشكوكة. ثم اشار الى عدم الرجوع فيه الى العام بقوله: ( (و لا مجال ايضا للتمسك بالعام لما مرّ آنفا)) في القسم الاول كما عرفت، و لما لم يكن العام مرجعا و لا الخاص و لا مجال لجريان الاستصحاب فيه ( (فلا بد من الرجوع)) فيه ( (الى ساير الاصول)) الأخر غير الاستصحاب.
(١) هذا هو القسم الرابع و هو ما كان مفاد العام على النحو الثاني، بان يكون الزمان مأخوذا فيه بنحو التقطيع، و اما الخاص فيكون الزمان مأخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم، و في هذا القسم يكون المرجع هو العام بعد انقضاء زمان الخاص، لما عرفت من ان الزمان اذا كان مأخوذا في العام بنحو التقطيع يكون منحلا الى افراد متعددة بتعدد قطعات الزمان، فاذا خصّص باخراج قطعة من الزمان منه يكون الخاص فيها دالا على حكم فيها غير حكم العام، فلا ينثلم ظهور العام بالنسبة الى قطعات الزمان الآخر التي منها القطعة من الزمان الواقعة بعد انقضاء قطعة الزمان في الخاص. فاتضح ان العام هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، فاذا دلّ اوفوا بالعقود- مثلا- على ثبوت حكم الوفاء لكل عقد في كل زمان، ثم خصّص بدليل خاص يدل على ثبوت الخيار مثلا في اثناء عقد البيع، على نحو يكون الزمان في الخيار مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم، فبعد انقضاء زمان الخيار يكون المرجع هو اوفوا بالعقود، فيثبت به وجوب الوفاء بالعقد الدال على لزوم العقد فيما بعد انقضاء زمان الخيار. و لا يخفى انه في فرض اخذ الزمان في الخاص بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فائدة سيشير اليها المصنف بقوله: و لكنه.
و على كل فقد اشار المصنف الى كون العام هو المرجع في هذا القسم، فلا يرجع الى الاستصحاب لوجود الدليل اللفظي بقوله: ( (و ان كان مفادها على العكس)) بان مفاد العام على النحو الثاني، بان اخذ الزمان فيه على نحو التقطيع، و كون