بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٠١ - الثالث عشر موارد الرجوع الى العام و استصحاب حكم المخصص
.....
الثاني: كون المرجع العام مطلقا و لو كان الزمان ملحوظا بنحو الواحد المستمر في مقام الاثبات، فلا فرق بين الانحاء الثلاثة المتقدمة و بين الملحوظ بنحو الواحد المستمر في كون المرجع بعد زمان المخصّص هو العام.
الثالث: ما ذهب اليه المصنف، و تفصيله يتضح في ضمن الحواشي الآتية.
و لا يخفى ان مرجع هذه الاقوال فيما اختلفت فيه، هو انه هل للعام دلالة على الشمول فيما بعد زمان التخصيص، ام ليس له دلالة؟ ... فمن يرى انه للعام دلالة كان عنده هو المرجع، لانه بعد كون العام له دلالة لا وجه للرجوع الى استصحاب حكم المخصّص، و من يرى عدم الدلالة للعام كان المرجع غيره، فربما يكون هو استصحاب حكم المخصّص، و ربما يكون غيره من الاصول الاخرى، كما سيتضح ذلك عند بيان الشقوق التي يشير اليها المصنف. فما يظهر من المصنف قبل تعرّضه لشقوق المسألة ان الامر دائر بين الرجوع الى العام او الى الاستصحاب ليس غرضه الانحصار في الرجوع الى الاستصحاب حيث لا يكون العام مرجعا، لانه سيصرّح في بعض الشقوق ان المرجع هو ساير الاصول الأخر، و لا يكون المرجع العام و لا الاستصحاب.
و على كل فقد اشار- أولا- الى انه مع وجود دلالة من العام لا يرجع الى الاستصحاب بقوله: ( (انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب ... الى آخر الجملة)) و اشار ثانيا الى ان محل الكلام في هذا التنبيه هو ان العام اذا خصّص فهل يكون هو المرجع بعد زمان التخصيص، او يكون المرجع استصحاب المخصص؟
بقوله: ( (لكنه ربما يقع الاشكال و الكلام فيما اذا خصص)) العام ( (في زمان في ان المورد بعد هذا الزمان)) أي بعد زمان التخصيص هل يكون ( (مورد)) زمان ما بعد التخصيص مما يرجع فيه الى ( (الاستصحاب او)) يكون المورد مما يكون ( (التمسك)) فيه ( (بالعام)).