بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٥٤ - شرطية احراز اتصال زماني الشك و اليقين
لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن، و هو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، و صار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها، و حدوث الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما، كما لا يخفى (١).
الاستصحاب بقوله: ( (حيث لم يحرز معه)) أي مع فرض الشك في التقدّم و التأخّر لا يكون الاتصال محرزا، و مع عدم احراز الاتصال يشك في ( (كون رفع اليد عن اليقين)) السابق و هو اليقين ( (بعدم حدوثه)) أي بعدم حدوث الاسلام في يوم الاربعاء ( (ب)) واسطة ( (هذا الشك)) في الاتصال ( (من نقض اليقين بالشك)) لان المستفاد من نقض اليقين بالشك هو ابقاء اليقين السابق في زمان الشك اللاحق، و مع فصل اليقين السابق عن الشك لا يكون التعبّد باليقين السابق من ابقاء اليقين السابق.
(١) حاصله: ان عدم الاسلام المتيقن سابقا متصل بعدم الاسلام المشكوك فيه لاحقا، لاجل احتمال حدوث الاسلام في مجموع الزمانين، لان المتيقن هو عدم الاسلام في يوم الاربعاء، و المشكوك فيه هو حدوث الاسلام اما في يوم الخميس او في يوم الجمعة، فحدوث الاسلام مشكوك فيه في مجموع الازمنة الواقعة بعد يوم الاربعاء، و من الواضح اتصال يوم الخميس بيوم الاربعاء الى ان يقطع بتحقق الاسلام في يوم الجمعة، فلا وجه لمنع اتصال المتيقن و هو عدم الاسلام يوم الاربعاء بالمشكوك فيه و هو حدوث الاسلام في يوم الخميس او في يوم الجمعة، فان كون الاسلام يحتمل حدوثه في يوم الخميس او في يوم الجمعة معناه كون الاسلام مشكوك الحدوث يوم الخميس، الى ان يعلم بتحققه في يوم الجمعة، و اتصال يوم الخميس و يوم الجمعة بيوم الاربعاء واضح.