بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣٤ - العاشر اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء
.....
و لكنه كان مجعولا و ذا اثر مجعول في مرحلة الشك، فان رفع اليد عن المشكوك في هذا الفرض مما يصدق عليه انه نقض لليقين في مرحلة الشك.
و بالجملة: ان المستفاد منها هو كون المشكوك مما له اثر في ذلك المقام و هو مقام الشك، فانه اذا كان له اثر عملي في هذه الحال يكون رفع اليد عنه نقضا ( (و)) من الواضح ان ( (العمل)) مع المشكوك ( (كما اذا قطع بارتفاعه يقينا)) من نقض اليقين بالشك. و اشار الى ان الداعي للتعبد بالاستصحاب هو الاثر في مقام الشك دون الاثر في مقام اليقين لانه جعل قاعدة في مقام الشك، فلا يضر كون المشكوك في مرحلة اليقين لا اثر له في جعل القاعدة المنوطة بمقام الشك بقوله: ( (و وضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتا)) أي عدم دخل الاثر في مقام تعلق اليقين ( (فيه)) أي في مقام الشك ( (و في)) مقام ( (تنزيلها بقاء)) أي في مقام تنزيل الحالة المشكوكة منزلة المتيقنة في مرحلة البقاء. و اشار الى وجه التوهم في لزوم كون متعلق اليقين حكما او موضوعا ذا حكم بقوله: ( (فتوهم اعتبار الاثر سابقا)) في مقام تعلق اليقين في جريان الاستصحاب بان يكون متعلق اليقين ذا اثر سواء كان حكما أو موضوعا ذا حكم ( (كما ربما يتوهمه الغافل من)) قولهم ان الاستصحاب ابقاء ما كان متعلقا لليقين في مرحلة الشك، فيتوهم من هذا انه لا بد في الاستصحاب من ( (اعتبار كون المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا)) هذا خبر لقوله فتوهم: أي ان هذا التوهم فاسد قطعا، لما عرفت من ان المستفاد من ادلة الاستصحاب هو ما يكون رفع اليد عن المشكوك في مرحلة الشك من نقض اليقين بالشك، و قد عرفت ان رفع اليد عن المشكوك الذي له اثر في مرحلة الشك من نقض اليقين و ان لم يكن للمشكوك اثر في مرحلة تعلق اليقين به.