بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠٨ - الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة
فافهم (١).
للآخر، فيكون عدم ترتيب اثر المضايف الآخر على المضايف المستصحب من نقض اليقين بالشك، الشامل له ما دلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك.
و الفرق بين هذه الصورة و الصورة الاولى: هو انه في الصورة الاولى يكون الدليل دالا على تنزيلين: احدهما بالمطابقة و الآخر بالالتزام، فانه يدل على ترتيب اثر العلة التامة تعبّدا بالمطابقة، و على ترتيب اثر المعلول تعبّدا بالالتزام، و في هذه الصورة لا يكون إلّا تنزيل واحد يدل على ترتيب اثر كلا المتضائفين، و ان كان المستصحب هو احد المتضائفين، لان العرف يرى ان اثر البنوّة هو اثر للابوّة، ففي مقام استصحاب الابوّة يترتّب عليه اثرها و اثر البنوّة ايضا. و الى هذه الصورة الثانية اشار بقوله: ( (او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه)) أي ان الاثر اذا كان لواسطة واضحة اللزوم او الملازمة للمستصحب ( (بمثابة عدّ اثره)) أي عدّ اثر هذا الواضح الملازمة اثرا لنفس المستصحب، فيكون اثر كل منهما ( (اثرا لهما)) معا. و اشار الى الوجه في لزوم ترتيب كلا الاثرين على المضايف المستصحب بقوله:
( (فان عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه)) أي ان عدم ترتيب اثر المضايف الآخر على المضايف المستصحب ( (يكون نقضا ليقينه)) أي يكون نقضا لليقين المتعلّق بالمضايف ( (بالشك ايضا)) أي كما يكون عدم ترتيب اثر نفس المضايف من نقض اليقين بالشك، كذلك يكون عدم ترتيب اثر المضايف الآخر عليه- ايضا- من نقض اليقين بالشك عند العرف ( (بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا)).
(١) لعله اشارة الى ان الصورتين المذكورتين خارجتان عمّا هو المفروض، لان الكلام في حجيّة الاستصحاب في المثبت انما هو فيما اذا كان اللازم الذي هو الواسطة ليس متعلّقا لليقين، و في هاتين الصورتين لا بد من ان يكون اللازم متعلقا لليقين، لان اليقين بالعلّة التامة في الصورة الاولى لا بد و ان يكون هناك يقين بمعلولها ايضا، اذ لا يعقل تحقق العلّة التامة و عدم تحقق معلولها، و حيث فرض فيها تعلّق اليقين