حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٥ - ٣/ ١٤ جزاء عدد من الذنوب
مَن فاكَهَ امرأةً لا يَملِكُها حُبِسَ بكلِّ كَلِمَةٍ كلَّمَها في الدُّنيا ألفَ عامٍ (في النّارِ)، والمرأةُ إذا طاوَعَتِ الرّجُلَ فالتَزَمَها أو قَبَّلَها أو باشَرَها حَراما أو فاكَهَها وأصابَ مِنها فاحِشَةً فعَلَيها مِن الوِزرِ ما علَى الرّجُلِ، فإن غَلَبَها على نَفسِها كانَ علَى الرّجُلِ وِزرُهُ ووِزرُها.
مَن غَشَّ مُسلما في بَيعٍ أو شِراءٍ فلَيس مِنّا، ويُحشَرُ مَع اليهودِ يَومَ القِيامَةِ؛ لأ نّهُ مَن غَشَّ النّاسَ فلَيسَ بمُسلمٍ.
مَن مَنَعَ الماعُونَ[١] مِن جارِهِ إذا احتاجَ إلَيهِ مَنَعَهُ اللّهُ فَضلَهُ يَومَ القِيامَةِ ووَكَلَهُ إلى نَفسِهِ، ومَن وَكَلَهُ اللّهُ عز و جلإلى نَفسِهِ هَلَكَ ولا يَقبَلُ اللّهُ عز و جل عُذرا.
مَن كانَت لَهُ امرأةٌ تُؤذيهِ لَم يَقبَلِ اللّهُ صَلاتَها ولا حَسَنَةً مِن عَمَلِها حتّى تُعينَهُ وتُرضِيَهُ؛ وإن صامَتِ الدَّهرَ وقامَتِ اللَّيلَ وأعتَقَتِ الرِّقابَ وأنفَقَتِ الأموالَ في سَبيلِ اللّهِ، وكانَت أوّلَ مَن يَرِدُ النّارَ. ثُمّ قالَ: وعلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذلكَ الوِزرِ والعَذابِ إذا كانَ لَها مُؤذيا ظالِما.
مَن لَطَمَ خَدَّ مُسلمٍ لَطمَةً بَدَّدَ اللّهُ عِظامَهُ يَومَ القِيامَةِ ثُمّ سَلَّطَ اللّهُ علَيهِ النّارَ، وحُشِرَ مَغلولًا حتّى يَدخُلَ النّارَ.
مَن باتَ وفي قَلبِهِ غِشٌّ لأخيهِ المُسلِمِ باتَ في سَخَطِ اللّهِ تعالى وأصبَحَ كذلكَ، وهُو في سَخَطِ اللّهِ حتّى يَتوبَ ويَرجِعَ، وإن ماتَ كذلكَ ماتَ على غَيرِ دِينِ الإسلامِ. ثُمّ قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: ألا ومَن غَشَّ مُسلِما فلَيس مِنّا قالَها ثَلاثَ مَرّاتٍ.
مَن عَلَّقَ سَوطا بينَ يَدَي سُلطانٍ جائرٍ جَعَلَهُ اللّهُ حَيَّةً طُولُها سِتّونَ ألفَ ذِراعٍ،
[١] الماعون: اسم جامع لمنافع البيت، كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخُمرة ونحو ذلك ممّا جرت العادة بعاريته( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٧٠٧).