حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٢ - أ اختيار الأسماء الحسنة
٥/ ٢ التَّحنيكُ
٥٢٣١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يُحَنَّكُ[١] المَولودُ بِالماءِ السُّخنِ.[٢]
٥٢٣٢. مسند أبي يعلى عن أبي موسى: وُلِدَ لي غُلامٌ فَأتَيتُ بِهِ رَسولَ اللّه صلى اللّه عليه و آله، فَسَمَّاهُ إبراهيمَ و حَنَّكَهُ بِتَمرَةٍ، و دَعا لَهُ بالبَرَكَةِ، و دَفَعَهُ إلَيَ.[٣]
٥٢٣٣. صحيح مسلم عن عائشة: إنّ رسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ يُؤتى بالصّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم و يُحَنِّكُهُم.[٤]
٥/ ٣ التَّسمِيَةُ
أ اختِيارُ الأسماءِ الحَسَنَةِ
٥٢٣٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أوَّلَ ما يَنحَلُ أحَدُكُم وَلَدَهُ: الاسمُ الحَسَنُ، فَلْيُحَسِّنْ أحَدُكُمُ اسمَ وَلَدِهِ.[٥]
٥٢٣٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: استَحسِنُوا أسماءَكُم؛ فإنّكُم تُدعَوْنَ بها يَومَ القِيامَةِ: قُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ إلى
[١] الحَنَك: ما تحت الذَّقَن من الإنسان وغيره؛ الأعلى داخل الفم، والأسفل في طرف مقدّم اللَّحيَين[ واللَّحيُ هو منبت اللِّحيَة] من أسفَلِهما. واتَّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتَمرٍ، فإن تعذّر فبما في معناه من الحلو فيُمضع حتّى يصير مائعا فيوضع في فيه ليصل شيءٌ إلى جَوفِه. ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء؛ كأن يُدخَل ذلك إلى حَنَكِهِ وهو أعلى داخل الفَم( مجمع البحرين: ج ١ ص ٤٦٧" حنك").
[٢] جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٤١.
[٣] مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ٤١٤ ح ٧٢٧٨.
[٤] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٩١ ح ٢٧.
[٥] النوادر للراوندي: ص ٩٦ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ٢٠.