حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٠٦ - ز إيذاء الجار
و إيذاءُ الزَّوجَةِ
٦٤٣٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ألا وإنَّ اللّهَ عز و جل ورَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَختَلِعَ[١] مِنهُ.[٢]
٦٤٤٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنّي أتَعَجَّبُ مِمَّن يَضرِبُ امرَأَتَهُ وهُوَ بِالضَّربِ أولى مِنها![٣]
ز إيذاءُ الجارِ
٦٤٤١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عِشرونَ خَصلَةً فِي المُؤمِنِ فَإِن لَم تَكُن فيهِ لَم يَكمُل إيمانُهُ: إنَّ مِن أخلاقِ المُؤمِنينَ ... لا يُؤذونَ جارا ولا يَتَأَذّى بِهِم جارٌ.[٤]
٦٤٤٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن آذى جارَهُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ ريحَ الجَنَّةِ، ومَأواهُ جَهَنَّمُ وبِئسَ المَصيرُ.[٥]
٦٤٤٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن آذى جارَهُ فَهُوَ ملعونٌ.[٦]
٦٤٤٤. الإمام الباقر عليه السلام: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله فَشَكا إلَيهِ أذىً مِن جارِهِ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: اصبِر. ثُمَّ أتاهُ ثانِيَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: اصبِر. ثُمَّ عادَ إلَيهِ فَشَكاهُ ثالِثَةً فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله للِرَّجُلِ الَّذي شَكا: إذا كانَ عِندَ رَواحِ النّاسِ إلَى الجُمُعَةِ فَأَخرِج مَتاعَكَ إلَى الطَّريقِ حَتّى يَراهُ مَن يَروحُ إلَى الجُمُعَةِ، فَإِذا سَأَلوكَ فَأَخبِرهُم.
قالَ: فَفَعَلَ، فَأَتاهُ جارُهُ المُؤذي لَهُ فَقالَ لَهُ: رُدَّ مَتاعَكَ، فَلَكَ اللّهُ عَلَيَّ ألّا أعودَ![٧]
[١] الخُلْع: أن يطلّق الرجلُ زوجتَه على عِوَضٍ تبذله له( مجمع البحرين: ج ١ ص ٥٤٠" خلع").
[٢] ثواب الأعمال: ص ٣٣٨ ح ١ عن أبي هريرة وابن عبّاس، بحارالأنوار: ج ٧٦ ص ٣٦٦ ح ٣٠.
[٣] جامع الأخبار: ص ٤٤٧ ح ١٢٥٩، بحارالأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٤٩ ح ٣٨.
[٤] الكافي: ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٥ عن أحدهما عليهماالسلام، بحارالأنوار: ج ٦٧ ص ٢٧٦ ح ٤.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٣ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٤ ص ١٥٠ ح ٢.
[٦] جامع الأخبار: ص ٢١٤ ح ٥٢٧.
[٧] الكافي: ج ٢ ص ٦٦٨ ح ١٣ عن سدير، بحارالأنوار: ج ٢٢ ص ١٢٢ ح ٩١.