حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٧٩ - ٤/ ٢ التحذير من إستئثار الفي ء
الفصل الرّابع الاستئثار
٤/ ١ اجتِنابُ النَّبيِّ عَنِ الاستِئثارِ
٦٣٧٢. المعجم الأوسط عن عامر بن ربيعة: بَينا رَسولُ اللّه صلى اللّه عليه و آله يَطوفُ بِالبَيتِ، إذِ انقَطَعَ شِسعُهُ[١]، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسعا مِن نَعلِهِ ثُمَّ ناوَلَهُ إيّاهُ، فَأَبى أن يَأخُذَهُ، وقالَ: هذِهِ أَثَرَةٌ ولا أقبَلُ أثَرَةً.[٢]
٤/ ٢ التَّحذيرُ مِنَ إستئثار الفيء
٦٣٧٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: خَمسَةٌ لَعَنتُهُم وكُلُّ نَبِيٍّ مُجابٍ: الزّائِدُ في كِتابِ اللّهِ، وَالتّارِكُلِسُنَّتي، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّهِ، وَالمُستَحِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللّهُ، وَالمُستَأثِرُ بِالفَيءِ وَالمُستَحِلُّ لَهُ[٣].[٤]
[١] شِسْع النَّعل: قِبالُها الذي يُشدّ إلى زِمامِها. والزمام: السَّير الذي يُعقَد فيه الشسع( لسانالعرب: ج ٨ ص ١٨٠" شسع").
[٢] المعجم الأوسط: ج ٣ ص ١٧٤ ح ٢٨٤٠؛ نثر الدرّ: ج ١ ص ٢٤٧ نحوه.
[٣] في بحار الأنوار:" والمستأثر بالفيء المستحلّ له".
[٤] الكافي: ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١٤ عن ميسر عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧٢ ص ١١٦ ح ١٤.