حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٥ - ٧/ ٢ التحميد لله والصلاة على رسول الله
الفصل السّابع آداب التّبليغ
٧/ ١ الافتِتاحُ بِالبَسمَلَةِ
٥١٠٧. مسند ابن حنبل عن أبي هريرة: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: كُلُّ كَلامٍ أو أمرٍ ذي بالٍ لا يُفتَحُ بِذِكرِ اللّهِ عز و جلفَهُوَ أبتَرُ أو قالَ: أقطَعُ.[١]
٧/ ٢ التَّحميدُ للّه وَالصَّلاةُ عَلى رَسول اللّهِ
٥١٠٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كُلُّ كَلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ للّه فَهُوَ أجذَمُ[٢].[٣]
[١] مسند ابن حنبل: ج ٣ ص ٢٨١ ح ٨٧٢٠.
[٢] قال الشريف الرضيّ رحمهاللّه: هذا القول مجاز، وإنّما شبّه عليه الصلاة والسلام الأمر الذي تَهُمّ الإفاضة فيه وتمسّ الحاجة إلى الكلام عليه، إذا لم ينظر فيه حمد اللّه سبحانه وتعالى، بالأقطع اليد من حيث كان قالصا عن السُّبوغ، وناقصا عن البلوغ. وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام:" الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء". فأقام عليه الصلاة والسلام نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة.
وممّا يشبه هذا الخبر الحديثُ الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه" غريب الحديث"، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:" مَن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي اللّه سبحانه وهو أجذم" قال: والأجذم: المقطوع اليد( المجازات النبويّة: ص ٢٤٤ ح ١٩٧).
[٣] سنن أبي داوود: ج ٤ ص ٢٦١ ح ٤٨٤٠ عن أبي هريرة؛ عدّة الداعي: ص ٢٤٥ وفيه" أقطع" بدل" أجذم"، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٢١٦ ح ٢١.