حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٠ - الكتاب
المَضاجِعِ لِعَشرِ سِنينَ.[١]
٥٣٠١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم.[٢]
ب النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ الى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ
٥٣٠٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ.[٣]
٥٣٠٣. المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن بياض: رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي، فَقالَ: غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّهُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ.[٤]
ج حَدُّ جَوازِ تقبيل الجارِيَةِ وَالغُلامِ
٥٣٠٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ.[٥]
د الاستِئذانُ لِلدُّخولِ إلَى الوالِدَينِ
الكتاب
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٣٦ ح ٤٥٠٩ عن عبدالله بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفي ح ٤٥٠٨ وروى" إنه يفرق بين الصبيان في المضاجع ست سنين"، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٠.
[٢] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٣١٧ ح ٧٢١.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٥٠٣ ح ٣٦ عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٤] المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٢٨٨ ح ٥١١٩.
[٥] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٥٩، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١.