حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٤ - ٢٥/ ١٤ أجر تداول الأيدي في الصدقات
الحديث
٦٠١١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: المُعتَدي في الصَّدقةِ كَمانِعِها.[١]
٦٠١٢. عنه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام: أمّا الصَّدَقةُ فَجُهدَكَ حتّى تَقولَ: قد أسرَفتُ ولَم تُسرِفْ.[٢]
٦٠١٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: أنفِقُوا وارضَخُوا، ولا تُحصُوا فَيُحصى علَيكُم، ولا تُوعُوا فَيُوعى علَيكُم.[٣]
٦٠١٤. الدرّ المنثور عن ابن عبّاس: إنَّ نَفَرا مِن الصَّحابَةِ حينَ امِرُوا بالنَّفقَةِ في سَبيلِ اللّهِ أتَوا النبيَّ صلى اللّه عليه و آله فقالوا: إنّا لا نَدرِي ما هذه النَّفَقةُ التي امِرنا بها في أموالِنا فما نُنفِقُ مِنها؟ فَأنزَلَ اللّهُ" وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ"، وكانَ قَبلَ ذلكَ يُنفِقُ مالَهُ حتّى ما يَجِدُ ما يَتَصَدَّقُ بهِ، ولا مالًا يَأكُلُ حتّى يُتَصَدَّقَ علَيهِ.[٤]
٢٥/ ١٤ أجرُ تَداوُلِ الأيدِي في الصَّدَقاتِ
٦٠١٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن مَشى بصَدَقةٍ إلى مُحتاجٍ كانَ له كَأجرِ صاحِبِها، مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِهِ شَيءٌ.[٥]
٦٠١٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَصَدَّقَ بصَدَقةٍ على رَجُلٍ مِسكينٍ كانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ، ولَو تَداوَلَها أربَعونَ ألفَ إنسانٍ ثُمّ وَصَلَت إلى مِسكينِ كانَ لَهُم أجرا كامِلًا.[٦]
[١] كنز العمّال: ج ٦ ص ٣٩٩ ح ١٦٢٤٦ عن أنس.
[٢] الكافي: ج ٨ ص ٧٩ ح ٣٣ عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ٦٩ ح ٨.
[٣] كنز العمّال: ج ٦ ص ٣٧٨ ح ١٦١٣٨ نقلًا عن العسكري في الأمثال عن أسماء بنت أبي بكر.
[٤] الدرّ المنثور: ج ١ ص ٦٠٧.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٩٦ ص ١٧٥ ح ٦.
[٦] ثواب الأعمال: ص ٣٤٢ ح ١ عن أبي هريرة وعبداللّه بن عبّاس، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٦٩ ح ٣٠.