مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٤ - يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
______________________________________________________
بخمرك وأنت تصلي , ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي , إلا أن تكون مريضاً » [١] , وخبر ابن بكير المروي عن قرب الاسناد , قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط , قال ٧ : لا , ما شأن أبيك وشأن هذا , ما بلغ أبوك هذا بعد » [٢]أو مفهوم الخبر المروي عن دعوات الراوندي : « فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة » [٣].
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال , لمنع الأولين , وعدم تمامية الثالث ومعارضة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع) : سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) : « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي , أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال (ع) : لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين , هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال (ع) : لا بأس به » [٤] , وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله : « عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا أو على حائط , فقال (ع) : لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط » [٥]ونحوهما غيرهما.
وحمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد , والأولى على صورة الاعتماد
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام , حديث : ٢. والخمر ـ بالفتح والتحريك ـ : ما وراءك من شجر وغيره.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢٠.
[٣] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ٤.