مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٥ - وهي واحد وثلاثون أمرا
فصل في مستحبات السجود
وهي أمور :
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع [١] قائماً أو قاعداً.
______________________________________________________
وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط.
فصل في مستحبات السجود
[١] تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله , وذلك آت هنا أيضاً كدليله ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الإجماع في كلام غير واحد , ويشهد له صحيح حماد : « ثمَّ كبر (ع) وهو قائم , ورفع يديه حيال وجهه , ثمَّ سجد » [١]. نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجداً انكب وهو يكبر » [٢] , وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر , والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب , وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة , لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه , لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما , لكونه خلاف ظاهر
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب السجود حديث : ٢.