مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٥ - ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح ، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
ولا تكبيرة الافتتاح [١]. نعم يستحب التكبير للرفع منه [٢] , بل الأحوط عدم تركه.
( مسألة ١٨ ) : يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر [٣]
______________________________________________________
جامع المقاصد وغيره للأصل والإطلاق , وعن بعض العامة وجوبهما معاً , وعن آخر وجوب التسليم.
[١] إجماعا عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام كما سبق , ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك , ولكن تكبر حين ترفع رأسك » [١] وموثق سماعة : « إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك » [٢]ونحوهما غيرهما.
[٢] للأمر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب بقرينة موثق عمار أنه : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع) : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت , ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود » [٣] , ومنه يظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق , والمبسوط , والخلاف , وجامع الشرائع , والذكرى , والبيان , وغيرها : من الوجوب , بل قيل قد يظهر من بعضها قال في الذكرى : « لا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلا بالرفع » , وظاهره الوجوب.
[٣] إجماعا كما في المستند , ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.