مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٨ - الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
( مسألة ٤ ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة , وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه , بل وجوبها لا يخلو عن قوة [١].
______________________________________________________
عن القراءة في الركوع والسجود , فاما الركوع فعظموا الله تعالى فيه , وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء » [١] , وفي خبر أبي البختري : « إن عليا (ع) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود » [٢] , وفي خبر السكوني : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع , والساجد , وفي الكنيف , وفي الحمام , والجنب , والنفساء والحائض » [٣]. لكن في جملة من النصوص التفصيل بينه وبين الركوع , كخبر على بن جعفر : « عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها , قال (ع) : إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح » [٤] , ونحوه غيره. والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة.
[١] كما في الانتصار , وعن الناصريات , وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة , ورسالة ابن بابويه , والمراسم , وابن أبي عقيل , وابن الجنيد , والسرائر , ومال إليه في كشف اللثام , والحدائق. للإجماع الذي احتج به السيد. ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم , فاستو جالساً ثمَّ قم » [٥] , والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب السجود حديث : ٣.