مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٧ - يجوز العدول من سورة الى أخرى ما لم يبلغ النصف الاالجحدو التوحيد على كلام وتفصيل
______________________________________________________
مراعاة النصف , لكنه غير ظاهر بعد مخالفته لما ذكر.
وإنما الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف , كما حكاه في مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والبيان والألفية وكشف اللثام وغيرها. بل قيل إنه المشهور , وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر وجامع الشرائع والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية وغيرها. بل قيل إنه الأشهر , وفي الذكرى أنه مذهب الأكثر. قولان , وليس في النصوص ما يشهد للثاني كما شهد بذلك في الذكرى.
نعم في الفقه الرضوي : « فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » [١].
وهو مع ضعفه في نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع بلوغ النصف , كخبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه. ( ٧ ) : « عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع الى السورة التي أراد؟ قال (ع) : نعم ما لم تكن قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » [٢]. وخبر البزنطي عن أبي العباس المروي في الذكرى[٣] مقطوعا ـ كما عن نسختين منها ـ بل في الحدائق حكاية ذلك عن جميع النسخ التي وقف عليها , وعن جامع المقاصد والروض روايته مقطوعا أيضاً أو مضمراً عنه (ع) : كما في نسخة الفاضل الهندي من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) ( الرضا (ع) خ ل ) كما في
[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.