مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١ - يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
( مسألة ٣ ) : الأحوط تفخيم اللام من « الله » , والراء من « أكبر » , ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً [١].
( مسألة ٤ ) : يجب فيها القيام [٢]
______________________________________________________
والتذكرة , والسرائر : تخصيص البطلان بصورة قصد الجمع أعني جمع « كبر » وهو الطبل , فلو قصد الافراد صح. وفي القواعد : « ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر » , ونحوه عبارة الشرائع , وما عن النافع , والمعتبر , والإرشاد. والظاهر بل المقطوع به إرادة صورة قصد الافراد. وعلل الجواز في المنتهى : بأنه قد ورد الإشباع في الحركات الى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب , ولم يخرج بذلك عن الوضع , وفسره في كشف اللثام ـ بعد نقله يعني ورد الإشباع كذلك ـ في الضرورات ونحوها من المسجعات , وما يراعى فيه المناسبات , فلا يكون لحناً وإن كان في السعة. وفي الحدائق : « ان الإشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في لغة العرب ».
أقول : إن تمَّ ذلك ـ كما يشهد به سيرة المؤذنين ـ كان القول بالصحة في محله , ولو شك فالمرجع قاعدة الاحتياط للدوران بين التعيين والتخيير , لا لكون الشك في المحصل , لأنه إنما يقتضي الاحتياط مع وضوح المفهوم لا مع إجماله , والمقام من الثاني.
[١] لأن الظاهر كونه من محسنات القراءة , لا من شرائط الصحة.
[٢] كما صرح به جماعة كثيرة. بل عن إرشاد الجعفرية , والمدارك : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً إلى ما دل على وجوب القيام في الصلاة الظاهر في وجوبه في التكبير كوجوبه في القراءة , لأنهما جميعاً من الصلاة صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « الصحيح يصلي قائماً » [١] , وصحيح زرارة : قال أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « ثمَّ استقبل القبلة
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١.