مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٠ - اذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
( مسألة ٢١ ) : لو سلم على جماعة منهم المصلي , فرد الجواب غيره , لم يجز له الرد [١]. نعم لو رده صبي مميز , ففي كفايته إشكال [٢]. والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٢ ) : إذا قال : « سلام » , بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة [٣] إما بمثله , ويقدر « عليكم » , وإما بقوله : « سلام عليكم » [٤]. والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٣ ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
______________________________________________________
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد , كما يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه.
[١] كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد , المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه. وفيه : منع , لورود الأدلة مورد توهم الحظر , فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز الى الرد الواجب , فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية.
[٢] كأنه للإشكال في الاكتفاء برد الصبي في غير الصلاة. ولكنه ضعيف , لأنه خلاف الإطلاق.
[٣] لصدق التحية. ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه , لعدم ثبوت كونه تحية.
[٤] هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره. لكنه خلاف الإطلاق. وقد تقدم الإشكال أيضاً في الدعاء مع مخاطبة الغير.