مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧١ - حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
أو الإتيان بها , وهو في الفريضة , ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس , وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها , أو سجد وهو في الصلاة , ثمَّ أتمها وأعادها وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً , فالظاهر صحة صلاته [١] , ولا شيء عليه , وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسيانا , فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
( مسألة ٤ ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [٢] , ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر [٣] من أن
______________________________________________________
وإلا تعين العمل بإطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو والعمد فيسجد فوراً ويستأنف الصلاة , وتأخير السجود الى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص.
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل صلاته به هو الأقرب , لكن لم أقف على قائل به.
ثمَّ إن كون الأحوط ما في المنن يراد كونه الأحوط في الجملة , وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار.
[١] إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسياناً , وكذا الحال في الفرض الآتي.
[٢] لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة , وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضاً.
[٣] قد عرفت أن السماع حكمه الإيماء وإتمام الصلاة لا غير , ويلحقه