مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٠ - يعتبرفي وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
( مسألة ١١ ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع [١] , ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
( مسألة ١٢ ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته , بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له [٢].
( مسألة ١٣ ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [٣] , فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه , وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم [٤] , أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
______________________________________________________
وإتمام الصلاة لا غير , للنصوص المتضمنة لذلك.
[١] لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي.
[٢] لتحقق السجود الحدوثي بذلك , والهوى مقدمة.
[٣] لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره.
[٤] يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين , غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال , وكون المقام منها أول الكلام , وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضاً إذا كان المسموع فيه عين الصوت لا مثاله.