مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٦ - الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
( مسألة ١ ) : تطويل الركوع , أو السجود , أو إكثار الأذكار , أو قراءة السور الطوال , لا تعد من المحو [١] فلا إشكال فيها.
( مسألة ٢ ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل [٢] , وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والأذكار.
( مسألة ٣ ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط , فلو خالف
______________________________________________________
كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية , لكونه مأخوذاً يداً بيد الى زمان الشارع , بحيث يقطع بأنه لو لا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقي منه , فوجوده يدل على وجوده , كما لعله ظاهر. ثمَّ إن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور , وإنما تعرضوا لقاطعية السكوت الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير , وإبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم. وفي كون ذلك مبطلا حال السهو إشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] لأنه إنما يكون بالأجنبي , وليس المفروض منه.
[٢] لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية , التي يشكل الاستدلال بها لإجمال الفعل. ودعوى : انصراف إطلاق التكليف بها الى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها , كما تقدم في التيمم وغيره. والإجماع على وجوبها غير متحقق. كان المرجع في وجوبها الأصل , وهو يقتضي البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.