مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - وهي أمور ( الاول ) الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
فصل في مستحبات القراءة
وهي أمور :
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة [١]
______________________________________________________
وهو خلف , وإذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقاً على الوجود الأول , وحينئذ لا بد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود , لئلا يتحد موضوع الحكمين , وعلى هذا يبتني الاحتمال الأول.
ثمَّ إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته , وأن المجموع واجب تعييني , أو تخييري , أو الزائد على الواحدة مستحب , وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي , فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر , فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالإتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة , المردد أمرها بين وجوب الجميع , ووجوب الاولى , واستحباب الباقي , مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيراً بينها , فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي , نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.
فصل في مستحبات القراءة
[١] وعلى المشهور , بل عن مجمع البيان : نفي الخلاف فيه. وفي الذكرى : الاتفاق عليه , وعن الخلاف , وفي كشف اللثام : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال ٧ ـ بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام ـ : ثمَّ تعوذ