مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٠ - الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
دون الظاهر أو الباطن منهما , ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه [١] وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام.
( مسألة ٧ ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. وإن كان الأقوى عدم وجوب
______________________________________________________
من كتب الشيخ , والكافي , والغنية , لما في صحيح حماد : من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامي الرجلين[١]. بناء على أن الأنملة طرف الإصبع ونسب هذا القول الى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل الإبهامين. لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة , فلا مجال لتوهم استفادة ذلك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على الإبهام , لكن الانصراف ممنوع , والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الإبهامين , لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الإبهامين[٢] بدل أناملهما , فلاحظه. ولأجل ذلك كان المحكي عن المحقق , والشهيد الثانيين , وسيد المدارك , وغيرهم الاجتزاء بكل من طرف الإبهام , وظاهره وباطنه. وفي كشف اللثام : « الأقرب ـ كما في المنتهى ـ تساوي ظاهرهما وباطنهما ». وأما ما عن الموجز : من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر.
[١] للإطلاق , أو لأنه أقرب الى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين أيضاً , وقد استصعب في الجواهر ثبوتها هنا , مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.