مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٦ - يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام
( مسألة ٣ ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما [١] مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر [٢] كما أنه مع عدم
______________________________________________________
فاذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [١] , ورواية أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك » [٢] , وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وإن كان تحتهما ـ أي اليدين : ثوب فلا يضرك , وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » [٣].
[١] كما نسب في الذكرى الى أكثر الأصحاب , وعن نهاية الأحكام : نسبته الى ظاهر علمائنا , وفي التذكرة قال : « وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول , وكلام المرتضى الثاني , ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع , لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود , ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز , وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله ٧ ». وفي المنتهى : « لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الإجزاء نظر ». واستدل له بالتأسي , وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد , والأول لا يدل على الوجوب , والثاني غير بعيد , لا أقل من الشك في الإطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين , وبناء على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير , فان المقام منه , ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى , وابن الجنيد ; : من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالإطلاق.
[٢] بل قيل : إنه متعين , ولا يخلو من وجه ـ بناء على تعين الباطن
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.