مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٣ - يجب في الركوع أمور ( الأول ) الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان الى الركبتين
واحد [١] , إلا في صلاة الآيات , ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات , كما سيأتي [٢]. وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً , وكذا بزيادته في الفريضة , إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف [٣] بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه [٤] وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه , ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
______________________________________________________
[١] إجماعاً , ولحصول الامتثال به.
[٢] يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله , وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً في مبحث الخلل , ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله.
[٣] لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا الى اتفاق النص والفتوى عليه.
[٤] بلا خلاف فيه في الجملة , بل نقل الإجماع عليه كثير جداً وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه , ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه , وفي آخر : وضع راحتيه على ركبتيه , وفي ثالث : وصول يديه أو بلوغ يديه الى ركبتيه , وفي رابع : وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه الى ركبتيه , وفي خامس : وضع كفيه على ركبتيه , وفي سادس : وصول كفيه الى ركبتيه.
والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة , وباليد أو الكف أخرى , كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة , وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف , ويشير اليه ما ذكره العلامة ; فإنه