مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - ( العاشر ) قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
في الركعة الأولى , والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة [١] ,
______________________________________________________
جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ , وإِذا زُلْزِلَتِ , وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر , والعصر بنحو من المغرب » [١].
وما ذكر هو المحكي عن المعتبر , والذكرى , والدروس , والبيان , وجامع المقاصد , والروض. وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معاً والمغرب , بل هو المنسوب الى المشهور , واختاره في الشرائع والقواعد. والأول لمطابقته للنص متعين.
[١] كما هو المشهور بل عن الانتصار الإجماع عليه , ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث طويل ـ : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين , فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر » [٢] ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر (ع) : « إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة , وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ , وفي صلاة الصبح مثل ذلك , وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك » [٣] , وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (ع) : « أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإِنّا أَنْزَلْناهُ , وفي الثانية الحمد وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ , إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين » [٤].
وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة الى بعض ,
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠