مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٤ - ما يستحب النظر اليه وكيفية وضع اليدين فى أحوال الصلاة
بين قدميها حال القيام [١] , وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً , ووضع يديها على فخذيها حال الركوع , وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء , وأن تبدأ بالقعود للسجود , وأن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد , وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود , وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف , وتفترش ذراعيها , وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها , وأن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
( مسألة ١٧ ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة [٢].
( مسألة ١٨ ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين
______________________________________________________
[١] هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية الصلاة من الوسائل [١] , ورواه عن العلل مسنداً الى أبي جعفر (ع) , وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة. قال (ع) : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها , ولا تفرج بينهما. وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها , فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها , فاذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجل , وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين , ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض , فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض , وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا [٢].
[٢] هذا تقتضيه قاعدة الإلحاق.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ملحق حديث : ٤.