مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٦ - لو سبق لسانه الى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم يجتزىء بها ، ولو غفل فاتى باحداهما أجتزأبها
______________________________________________________
نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى [١] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط.
( مسألة ٥ ) : إذا جهر عمداً بطلت صلاته , وأما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت [٢] ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
( مسألة ٦ ) : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات , وكذا العكس [٣] , بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر , وإن كان الأحوط عدمه [٤].
( مسألة ٧ ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
[١] كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق , وتقدم خلاف الحلي , ودليله , وضعفه.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.
[٣] لإطلاق دليل التخيير من دون مقيد.
[٤] لما عن الذكرى : من أن الأقرب العدم , لأنه إبطال للعمل , وفيه : أنه لا دليل على حرمة الإبطال مطلقاً , والآية الشريفة [١] يمتنع البناء على إطلاقها , للزوم تخصيص الأكثر , فيتعين البناء على إجمالها , أو حملها على الابطال بالكفر , أو نحوه مما يرجع الى عدم ترتب الثواب عليه , كما يشير اليه بعض النصوص [٢].
[١] قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) محمد (ص) : ٣٣.
[٢] راجع الجزء : ٤ من المستمسك المسألة : ١٩ من صلاة الميت.