مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٠ - اذا دارالامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسامع الركوع والسجود
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته [١] إن أمكن.
( مسألة ١٧ ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [٢] , وفي الضيق يتخير بين الأمرين.
______________________________________________________
الميسور لإثباته. نعم يشكل الحال في الجلوس الواجب بين السجدتين , فان مقتضى القاعدة المذكورة وجوبه حال تعذر السجود وبدلية الإيماء. وسقوط السجود بالتعذر لا يقتضي سقوطه , لكن لم أقف على من تعرض له ولعل نظر القائل بوجوب الجلوس اليه لا الى الجلوس حال السجود. فتأمل.
[١] تقدم الكلام فيه.
[٢] اختار في الجواهر في أول كلامه تعين الأول , حاكياً عن بعض التصريح به , مستظهراً من آخر انه المشهور بل المتفق عليه , حاكياً عن الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه , لاشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص , ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب , فيراعي كل جزء حال الخطاب به بالنسبة اليه وبدله , ثمَّ الجزء الثاني , وهكذا الى تمام الصلاة. ولما كان القيام أول أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة عليه , فاذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب بهما , فان استطاع , وإلا فبدلهما , ثمَّ قال : « ويحتمل ـ كما مال إليه في كشف اللثام ـ تقديم الجلوس والإتيان بالركوع والسجود » بل قال : « وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده , ولعله لأنهما أهم من القيام , خصوصاً بعد أن ورد : « أن الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » [١] , « وأن أول الصلاة الركوع » [٢] ونحو ذلك. ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع إلا أن الخطاب
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الركوع , حديث : ١ والحديث منقول ـ هنا ـ بالمعنى
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الركوع حديث : ٦.