مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٩ - لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً [١] , والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً , وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة
______________________________________________________
فصل
[١] قال في جامع المقاصد : « لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » , وعن المدارك وغيرها : « بلا خلاف يعرف » , وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » , وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماعي » وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق , بل عن شرح المفاتيح : أنه من بديهيات الدين.
واستدل له غير واحد بقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [١]. واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى : بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن , فيتعين الحكم بإجماله. وأما الإشكال عليه ـ كما في كشف اللثام ـ بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف.
واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل[٢] كما عن الحدائق وغيرها. وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه , كالنافلة وغيرها , مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفين , فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص
[١] محمد (ص) : ٣٣.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم. وغيرهما من الأبواب.