مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٣ - يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، بخلاف بقية المساجد
مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً , والأحوط عدم الأنقص [١] ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [٢] فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
( مسألة ٢ ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه [٣]
______________________________________________________
لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق. وفي الذكرى : « والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم , لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به , فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الأصحاب على المقيد » , ونحوه ما عن الدروس , قيل : لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في تحديد الجبهة , وفيه ـ كما عن المدارك ـ : أنه بالدلالة على خلافه أشبه , لتصريحه بالاكتفاء بقدر الأنملة , وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف , بل في المستند : أنه دون الدرهم بكثير قطعاً , نعم في خبر الدعائم : « أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » [١] لكنه لا يصلح لمعارضة المصحح لو تمَّ سنده.
[١] هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح كما عرفت , وفي صحيح زرارة[٢] الأمر بالسجود على السواك وعلى العود.
[٢] للإطلاق , وعن شرح نجيب الدين : فيه إشكال , وكأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها , ويشهد له ما تضمن السجود على الحصى[٣]. نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف.
[٣] على ما سبق في مبحث المكان , قال في الشرائع هنا : « فلو
[١] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٣] راجع الوسائل باب : ٢ , ١٣ , ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.