مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٥ - من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
( مسألة ٣١ ) : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس [١]. نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء [٢] , وهو أن يرفع فخذيه وساقيه , وإذ أراد أن يركع ثنى رجليه [٣] , وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك [٤].
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأمر بالجلوس له ـ مضافا الى صحيح عبد الله ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله ٧ في الصلاة في المحمل « صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك [١].
[٢] المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة , وعن المعتبر نسبته الى مذهبنا , وعن المدارك إلى علمائنا , بل عن الخلاف انه إجماعي , لحسن حمران عن أحدهما (ع) : « كان أبي إذا صلى جالساً تربع فاذا ركع ثنى رجليه » [٢]والمذكور في كلام جماعة , بل نسب الى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء , وكأن الوجه في حملهم له على هذا المعنى ـ مع أنه أحد معانيه ـ كونه أقرب الى القيام وأنسب بمقام العبادة.
[٣] استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه , ويشهد له حسن حمران السابق , وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء.
[٤] عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) في المبسوط وأتباعه , وعن غيره نسبته أيضاً الى سائر المتأخرين. نعم في الشرائع نسبته الى القبل , وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع ,
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب القيام حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب القيام حديث : ٤.