مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠١ - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
______________________________________________________
وظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم , وعن الخلاف عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه (ع) أنه قال : « لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب » [١] , وفي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « لا تلثم , ولا تحتفز , ولا تقع على قدميك , ولا تفترش ذراعيك » [٢] , ونحوه صحيح زرارة عنه (ع)[٣] ولعلهما واحد.
والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين مصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع , قال أبو عبد الله (ع) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين , وبين الركعة الأولى والثانية , وبين الركعة الثالثة والرابعة , وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى , ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. والإقعاء : أن يضع الرجل ألييه على عقبيه , فأما الأكل مقعياً فلا بأس به لأن رسول الله (ص) قد أكل مقعيا » [٤]والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين , ولا ينبغي الإقعاء في التشهدين , إنما التشهد : في الجلوس وليس المقعي بجالس » [٥] , وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » [٦].
[١] الخلاف المسألة : ١١٨ من كيفية الصلاة ج ١ صفحة : ٤٦ من الطبعة الاولى.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٣.