مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
إلا في المرض [١] والاستعجال [٢] , فيجوز الاقتصار على الحمد , وإلا في ضيق الوقت [٣].
______________________________________________________
على الوجوب , بل الإجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه , فالمسألة لا تخلو من إشكال ولا سيما مع ضعف بعض المناقشات السابقة , فالتوقف فيها متعين والاحتياط طريق النجاة.
[١] عليه الوفاق كما في المعتبر , ولا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام , وعن البحار , لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم[١] , وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع الى خصوص الأول , وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.
[٢] إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام , وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقياً , لصحيح الحلبي المتقدم[٢] , وخبر الحسن الصيقل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اجلني شيء؟ فقال (ع) : لا بأس » [٣]. وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع) : لا بأس » [٤]ولا يبعد انصرافها أيضاً الى صورة حصول المشقة بفواتها.
[٣] بلا كلام كما عن التنقيح , وبلا خلاف كما عن المدارك , وإجماعا كما عن البحار , ويقتضيه مضافا ـ الى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو
[١] راجع أول الفصل.
[٢] راجع أول الفصل.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.