مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض ، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ، تعين الثاني
( مسألة ١٦ ) : إذا نسي السجدتين [١] أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها , وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين , وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم. وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها.
( مسألة ١٧ ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [٢] كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
( مسألة ١٨ ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٣] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.
______________________________________________________
الكلام في ذلك في الوضوء , كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد.
[١] الكلام في هذه المسألة موكول الى محله من مبحث الخلل.
[٢] لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.
[٣] لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة , وأحد أثلاثها , فيصدق معه الميسور دون الأول , لكن الظاهر من قوله (ره) : « ووضعه على الجبهة » أن المراد مجرد الانحناء ووضع شيء على الجبهة مما يصح السجود عليه , فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شيء على الجبهة , وحينئذ فالأمران معاً غير واجبين , للأصل ,