مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٢ - ( الخامس ) الترتيب في الذكر
الرابع : الطمأنينة فيه [١].
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية [٢] , وهما على الصلاة على محمد وآل محمد [٣] كما ذكر.
______________________________________________________
والمدارك , وكشف اللثام. ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن : « أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد » [١] , وما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله .. فاذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله .. » [٢] وقد تقدم في صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالساً فقل .. » [٣] , وفي صحيح زرارة « إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس .. » [٤] الى غير ذلك مما هو كثير.
[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان , بل إجماعاً كما عن جامع المقاصد , والمفاتيح , وظاهر كشف الحق وغيرها , وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره.
[٢] كما عن التذكرة وغيرها , وفي الجواهر : « لعله ظاهر الجميع , ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم » , وهو ـ مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها , خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً , ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيداً.
[٣] لما سبق , لكن عن المفيد ; الاجتزاء بقول : « أشهد
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
[٣] تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٧.