مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٥ - لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
مانع من سماعه , ولا يكفي سماع الغير [١] الذي هو أقرب إليه من سمعه.
( مسألة ٢٨ ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد [٢] كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان.
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص[١] والفتوى ودعوى كون سماعه ملحوظاً طريقاً الى العلم بوجوده , فاذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها ـ مع أنها خلاف ظاهر النص والفتوى ـ : أن لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده , ولا يظن إمكان الالتزام به.
[٢] كما صرح به في الجواهر حاكياً له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره , وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه : نسبته الى الفقهاء الظاهر في الإجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) [٢] بعد تفسيره برفع الصوت شديداً كما في موثق سماعة[٣] , وفي صحيح ابن سنان « على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثر؟ قال (ع) : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » [٤] , فان المراد من الوسط ـ ولو بقرينة الموثق المتقدم ـ ما يقابل رفع الصوت شديداً , ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الإرشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفاً.
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٦.
[٢] الاسرى : ١١٠.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.