مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٩ - الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم ، بل يكفي أي جزء منه
( مسألة ٦ ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما [١]
______________________________________________________
نسخة التهذيب [١] المعتبرة سقط لفظ « عيني » , والظاهر أنه كذلك , لأن عيني الركبة النقرتان , فلكل ركبة عينان , والسجود عليهما معاً متعذر أو متعسر كالسجود على إحداهما , وإنما يمكن السجود على ما بينهما , أو على العظم المستدير فوقهما , فان لم يرفع المصلي عجزه أصلا كان السجود على ما دونهما , وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما بينهما , فان تمدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقهما , والظاهر من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث , وأن الجالس إذا ثني رجله وقع جزء من ركبته على الأرض. ففي صحيح زرارة الطويل : « .. وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض » [٢] , وفي مقطوعة أو مسنده الوارد في آداب المرأة : « وإذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين , ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض » [٣].
اللهم إلا أن يقال : الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة في المعنى الواسع , وهو أعم , والمقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة , فإذا ثبت أن السجود على الركبة يحتاج الى رفع العجز يسيراً يكون المراد من المقطوع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك.
[١] حكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد , وجملة
[١] التهذيب ج ٢ صفحة : ٨١ حديث : ٣٠١. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.