مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٥ - الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود ، وفي لزوم الايماء بالمساجد الاخر
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [١] ,
______________________________________________________
غير مرادة لهم ظاهراً وان حكيت عن الموجز الحاوي , فتأمل جيداً. ولذا نفى في كشف اللثام الدليل على هذا الحكم.
[١] لما عن جماعة , منهم الشهيدان , والكركي , والمقداد , والصيمري : من وجوب تقريب جبهته الى ما يصح السجود عليه , أو تقريبه إليها , لأن ملاقاة الجبهة له واجبة , فلا تسقط بتعذر غيرها. ويشهد لهم موثق سماعة : « عن المريض لا يستطيع الجلوس , قال (ع) : فليصل وهو مضطجع , وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد , فإنه يجزئ عنه , ولن يكلف الله ما لا طاقة له به » [١] ومرسل الفقيه : « سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس , أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال (ع) : نعم , لم يكلفه الله إلا طاقته » [٢]فيقيد بهما إطلاق الإيماء لو كان.
وربما يجمع بينهما بالتخيير بين الإيماء المجرد والوضع كذلك , لظهور الخبرين المذكورين في بدلية الوضع المجرد عن الإيماء تعييناً , وظهور نصوص الإيماء في بدليته تعييناً مجرداً عن الوضع , فترفع اليد عن ظهورهما في التعيين , بشهادة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : قال « سألته عن المريض , قال (ع) : يسجد على الأرض , أو على مروحة , أو على مسواك يرفعه , وهو أفضل من الإيماء » [٣] , ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود. قال (ع) : يومئ برأسه إيماء , وإن يضع جبهته على الأرض أحب الي » [٤].
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١٤.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢.