مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٧ - اذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
( مسألة ٢٢ ) : إذا جهر في موضع الإخفات , أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة [١] , وإن كان ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحت , سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا [٢] , لكن الشرط حصول قصد القربة منه , وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
( مسألة ٢٣ ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة [٣] , بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها , لكن الأحوط الإعادة [٤] خصوصاً إذا كان في الأثناء.
______________________________________________________
[١] كما عرفت.
[٢] للإطلاق الشامل للصورتين جميعاً , واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي (ره) وجوب الإعادة في المتنبه , بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح , لكنه (ره) قوى خلافه , وهو في محله , ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن : الأحوط في هذه الصورة , الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة.
[٣] كما عن غير واحد التصريح به , لإطلاق النص , ولإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة » [١]. في صورة النسيان وكذا في صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها , كما سيأتي إن شاء الله في محله. ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضاً لو تذكر في أثناء القراءة.
[٤] كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ , فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل. وفيه
[١] تقدم مراراً. راجع مسألة : ١٨ من فصل القيام.