مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض
ولا يجب فيها الاستيعاب [١] بل يكفي صدق السجود على
______________________________________________________
جبينان عن يمين الجبهة وشمالها يتصاعدان من طرفي الحاجبين الى قصاص الشعر , فتكون الجبهة بين جبينين » , وفي القاموس : « الجبينان حرفان مكتنفا الجبهة من جانبيها , فيما بين الحاجبين مصعداً الى قصاص الشعر , أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا عند الناصية كلها جبين ». وعن الخليل : أن الجبهة مستوى ما بين الحاجبين.
هذا ولكن النصوص خالية عن التحديد العرضي , بل تضمنت التحديد الطولي , مثل مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود , فأيما سقط ذلك الى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة » [١]ونحوه غيره.
[١] على المشهور كما عن جماعة , وعن الروض , والمقاصد العلية : نفي الخلاف فيه , وعن الحدائق وغيره : الاتفاق عليه. ويشهد له جملة من النصوص : كخبر بريد عن أبي جعفر (ع) : « الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك , والسجود عليه كله أفضل » [٢] , وموثق عمار : « ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد , أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك » [٣] , ونحوهما غيرهما. ومنها يظهر ضعف ما عن ظاهر الكاتب والحلي من وجوب الاستيعاب , وإن كان هو يظهر من صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (ع) : « عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض , وبعض يغطيها الشعر , قال (ع) : لا , حتى تضع جبهتها على الأرض » [٤]
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٥.