مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٧ - لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.
( مسألة ٤ ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما [١] بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط [٢] أو
______________________________________________________
حال الاختيار ـ لكونه أقرب الى باطن الكف , فيتعين بقاعدة الميسور , ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع اليه عند التردد بينه وبين التخيير.
[١] بلا خلاف كما عن الفوائد الملية , والمقاصد العلية , وعن مجمع البرهان والذخيرة , والمدارك , والحدائق : « لم ينقل فيه خلاف ». لكن في المنتهى : « عندي فيه تردد , والحمل على الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة , فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج الى دليل ». وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة , والاستيعاب محتاج الى دليل , وهو مفقود.
وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » [١] , لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.
[٢] كما في صريح التذكرة , والذكرى , وعن غيرهما لأنها جزء من الكف ـ كما عن بعض ـ ويساعده العرف , لكن قد ينافيه ما في خبر العياشي من قول الجواد (ع) : « إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » [٢] , لكنه ضعيف السند.
[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب حد السرقة حديث : ٥.