مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٨ - لو قرآ بعض الآية وسمع الباقي
التأخير. نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر [١] , بل وكذلك لو تركها عصياناً.
( مسألة ٦ ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة [٢].
______________________________________________________
له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة[١] , معللا في بعضها بأن السجود زيادة في المكتوبة[٢] , وفي بعضها الأمر بالإيماء لو سمعها[٣] نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها , قبل غروب الشمس , وبعد صلاة الفجر. فقال (ع) : لا يسجد » [٤]لكن لا مجال للعمل به بعد مخالفته للإجماعات , فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق , مع أن في ثبوت الإطلاق له إشكالا.
[١] إجماعا , ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد , قال (ع) : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٥] , مضافا الى استصحاب الوجوب والفورية , واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله , وكذا الحال في العصيان.
[٢] لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة الى كل
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.